فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٥ج ٢ ص ٣١٥

وكذلك تقبل في الأمور الدينية المتوقفة على البلوغ كالإمامة وتكملة عدد جماعة الجمعة. الشافعية - قالوا: يعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد، ويعرف بعلامات غير ذلك: منها: الإمناء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد