Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذلك تقبل في الأمور الدينية المتوقفة على البلوغ كالإمامة وتكملة عدد جماعة الجمعة. الشافعية - قالوا: يعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد، ويعرف بعلامات غير ذلك: منها: الإمناء،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet