المسألة ١٦٬٣٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣١ج ٢ ص ٣٣١ ومثل ذلك ما إذا أنفقه في التزوج ونحوه من كل متاع حلال فإنه يكون قد أنفقه في مصرفه، لأن المال إنما خلق لينفق في الخير وفي الاستمتاع بما أحله الله. أما السفيه المبذر فإنه لا يخلو: إما أن يكون السفه قد عرض له وهو صغير ثم بلغ سفيهاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة