Mas’ala 16363الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 331vol. 2, p. 331 ومثل ذلك ما إذا أنفقه في التزوج ونحوه من كل متاع حلال فإنه يكون قد أنفقه في مصرفه، لأن المال إنما خلق لينفق في الخير وفي الاستمتاع بما أحله الله. أما السفيه المبذر فإنه لا يخلو: إما أن يكون السفه قد عرض له وهو صغير ثم بلغ سفيهاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare