المسألة ١٦٬٣٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٢ج ٢ ص ٣٣٢ فإذا أذنه في بيع أو شراء أو تجارة فإنه لا ينفعه إذنه ولا يفيده شيئاً على الراجح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة