فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٢ج ٢ ص ٣٣٢

وقيل: ينفع بشرط أن يقدر الولي العوض كأن يقول له: اشتر السلعة بعشرة جنيهات. أما ما لا عوض له كالهبة فإنه لا ينفع فيه إذن بالاتفاق. الحنابلة - قالوا: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد