المسألة ١٦٬٣٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٢ج ٢ ص ٣٣٢ ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه لغيره ولا كفالته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة