المسألة ١٦٬٣٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٣ج ٢ ص ٣٣٣ وإذا أقر لغيره فمال فإن إقراره يصح، ولكن لا يلزمه ما أقر به في حال حجره، بل يلزمه بعد فك الحجر عنه، إذا علم الولي صحة إقراره بذلك الدين فإنه يلزمه أن يدفعه. وعلى الولي أن ينفق عليه من مال بما هو متعارف بين الناس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة