فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤

وإذا أقر بدين عليه قبل الحجر فالأظهر أنه يقبل إقراره ويكون صاحب الدين شريكاً لباقي الدائنين، أما إذا قال: إنه استدان بعد الحجر فإن إقراره لا يقبل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد