المسألة ١٦٬٤٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤ وإذا أقر بجناية لها عوض مالي بعد الحجر فإنه يقبل منه ويشارك المجني عليه الدائنين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة