فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤

وإذا كان المحجور عليه بسبب الدين قد اشترى سلعة قبل الحجر ثم ظهر بها عيب فله أن يردها إن كانت المصلحة في ردها أما إذا كان العيب لا ينقص قيمتها وتساوؤ أكثر من الثمن الذي اشتراها به مع ذلك العيب فلا يجوز ردها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد