فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥

وكذلك ليس لهم الحق في منعه من البيع والشراء والهبة بعوض ونحو ذلك مما لا يترتب عليه نقص في المال عادة إنما يكون لهم الحق في تفليسه. الحالة الثانية: أن يحكم الحاكم بتفليسه، أي بنزع ماله منه وإعطائه للدائنين، وهذا لا يكون إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول: أنيطلب الدائن التفليس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد