Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذلك ليس لهم الحق في منعه من البيع والشراء والهبة بعوض ونحو ذلك مما لا يترتب عليه نقص في المال عادة إنما يكون لهم الحق في تفليسه. الحالة الثانية: أن يحكم الحاكم بتفليسه، أي بنزع ماله منه وإعطائه للدائنين، وهذا لا يكون إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول: أنيطلب الدائن التفليس،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet