المسألة ١٦٬٤٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥ فلا يصح تفليسه بدين مؤجل. الشرط الثالث: أن يكون الدين زائداً على ماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة