فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥

فإن كان مساوياً فإنه لا يصح تفليسه ويترتب على هذه الحال أربعة أمور: أحدها: منعه من التصرفات المذكورة في الحالة الأولى. ثانيها: منعه من البيع والشراء والتصرفات المالية. ثالثها: قسمة ماله بين الدائنين. رابعها: حلول الدين المؤجل إن كان عليه دين مؤجل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد