فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦

وإذا أقرضه أحد شيئاً بعد الحجر أو باعه شيئاً فليس له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه، وللدائن منع المدين من السفر بشروط. الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً يحل الدين قبل فراغه. الشرط الثاني: أن يكون مخوفاً ولو كان قصيراً؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد