وإذا أقرضه أحد شيئاً بعد الحجر أو باعه شيئاً فليس له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه، وللدائن منع المدين من السفر بشروط. الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً يحل الدين قبل فراغه. الشرط الثاني: أن يكون مخوفاً ولو كان قصيراً؛
Its commentaries
No commentary tied to this book yet