المسألة ١٬٦٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ أو قذر لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجبت إزالته، وفعله في موضع طاهر، والبداءة بعد ذلك بغسل أعضاء الوضوء ثلاثاً، وغسل أعالي البدن قبل أسافله؛ ما عدا الفرج؛ فيستحب تقديم غسله؛ خشية نقض الوضوء بمسه لو أخره، وألحقت المرأة بالرجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة