المسألة ١٬٦٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها؛ ثانيها: الغسل للعيدين؛ فإنه سنة على الراجح وإن كان المشهور ندبه، ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل؛ وندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة