فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩

وكذا لو قال له ساقيتك على هذا النخل بعشرين جنيهاً فإن يقع فاسداً لأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمر لا بالنقد ولا يصح أن يكون إجارة نظراً للفظ المساقاة وإن كان في معنى الإجارة من حيث كونه بالنقد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد