Mas’ala 16710الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 29vol. 3, p. 29 وكذا لو قال له ساقيتك على هذا النخل بعشرين جنيهاً فإن يقع فاسداً لأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمر لا بالنقد ولا يصح أن يكون إجارة نظراً للفظ المساقاة وإن كان في معنى الإجارة من حيث كونه بالنقد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare