المسألة ١٦٬٧٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠ج ٣ ص ٣٠ وكذا إذا أثمر قبيل أن تنتهي المدة وتأخر بلوغ الثمر حتى فرغت المدة فإن للعامل حقه في الثمر وعلى المالك أن يتم المطلوب للنخل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة