Mas’ala 16721الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 30vol. 3, p. 30 وكذا إذا أثمر قبيل أن تنتهي المدة وتأخر بلوغ الثمر حتى فرغت المدة فإن للعامل حقه في الثمر وعلى المالك أن يتم المطلوب للنخل. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare