الكتب الفقه على المذاهب الأربعة تعريفها وشروطها وأركانها وما يتعلق بها المسألة ١٦٬٧٢٥
أما الأعمال الثابتة التي لاتكرر كل سنة فهي على المالك كحفر الآبار والمساقي وبناء الأسوار ووضع السقوف ونحو ذلك فإذا اشترط على العامل شيء من ذلك فسد العقد
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٦٬٧٢٤أما الأعمال الداخلة في معنى المساقاة من غير الأعمال فإنه يشترط بيانها تفصيلاً في صيغة العقد إلا إذا كان فيها عرف متبع بين الناس معلوم للعاقدين فإنه في هذه الحالة يصح بدون بيانها تفصيلاً ويتبع فيها عرف أهل الجهة التي فيها النخل والشجر فإذا لم يكون فيها عرف أو كان ولم يعرفه المتعاقدان فسد العقد بدون بيانها واختلف في قطع الثمر وتجفيفه فقيل على العامل وقيل على المالك والأصح أنه على العامل. المسألة التالية، ١٦٬٧٢٦ وكذا فإذا اشترط على المالك أن يعمل شيء من ذلك فسد العقد