Books الفقه على المذاهب الأربعة تعريفها وشروطها وأركانها وما يتعلق بها Mas’ala 16725
أما الأعمال الثابتة التي لاتكرر كل سنة فهي على المالك كحفر الآبار والمساقي وبناء الأسوار ووضع السقوف ونحو ذلك فإذا اشترط على العامل شيء من ذلك فسد العقد
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 16,724أما الأعمال الداخلة في معنى المساقاة من غير الأعمال فإنه يشترط بيانها تفصيلاً في صيغة العقد إلا إذا كان فيها عرف متبع بين الناس معلوم للعاقدين فإنه في هذه الحالة يصح بدون بيانها تفصيلاً ويتبع فيها عرف أهل الجهة التي فيها النخل والشجر فإذا لم يكون فيها عرف أو كان ولم يعرفه المتعاقدان فسد العقد بدون بيانها واختلف في قطع الثمر وتجفيفه فقيل على العامل وقيل على المالك والأصح أنه على العامل. Next mas’ala · 16,726 وكذا فإذا اشترط على المالك أن يعمل شيء من ذلك فسد العقد