فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١

ويشترط في العمل ثلاثة شروط: أحدهما: أن يكون مقدراً بمدة كسنة أو أقل أو أكثر اشترطا مدة غير معينة فسد العقد. الشرط الثاني: أن يكون العامل منفرداً بوضع اليد أيضاً فإن اشترطت المشاركة فسد أيضاً لأنه لا يكون حراً في العمل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد