الكتب الفقه على المذاهب الأربعة تعريفها وشروطها وأركانها وما يتعلق بها المسألة ١٦٬٧٢٩
نعم يصح أن يشترط مساعدة العامل بخادم المالك بشرط أن يكون الخادم معروفاً بالرؤية أو الوصف وأن يعمل تحت تدبير العامل. الركن الرابع: الثمر ويشترط لها شروط.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٦٬٧٢٨ويشترط في العمل ثلاثة شروط: أحدهما: أن يكون مقدراً بمدة كسنة أو أقل أو أكثر اشترطا مدة غير معينة فسد العقد. الشرط الثاني: أن يكون العامل منفرداً بوضع اليد أيضاً فإن اشترطت المشاركة فسد أيضاً لأنه لا يكون حراً في العمل. المسألة التالية، ١٦٬٧٣٠ أحدهما: أن تكون مختصة بالمالك والعامل فلو شرط دخول ثالث معهما في الثمرة فسد العقد. ثانيهما: أن يكون نصيب كل منهما معيناً كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك فلو قال: ساقيتك بجزء من الثمر فإنه لا يصح لأن الجزء غير معين.