فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢

نعم لو قال ساقيتك على أن يكون بيننا فإنه يصح ويكون بينهما مناصفة. ثالثهما: أن تكون الثمرة قد ظهر صلاحها فلا تصح المساقاة على الثمر الذي ظهر صلاحه. هذا ولا يشترط أن يكون للعامل شيء من الشجر كالجريد ونحوه مما يختص به المالك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد