Mas’ala 16731الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 32vol. 3, p. 32 نعم لو قال ساقيتك على أن يكون بيننا فإنه يصح ويكون بينهما مناصفة. ثالثهما: أن تكون الثمرة قد ظهر صلاحها فلا تصح المساقاة على الثمر الذي ظهر صلاحه. هذا ولا يشترط أن يكون للعامل شيء من الشجر كالجريد ونحوه مما يختص به المالك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare