فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣

فإن كل ذلك لا يصح لجواز أن لا يخرج شيء من الثمر يساوي النقد عينه. رابعها: أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع فإذا ساقاه على أحد هذين البستانين ولم يعين واحداً منهما فإنه لا يصح

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد