المسألة ١٦٬٧٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ فإن كل ذلك لا يصح لجواز أن لا يخرج شيء من الثمر يساوي النقد عينه. رابعها: أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع فإذا ساقاه على أحد هذين البستانين ولم يعين واحداً منهما فإنه لا يصح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة