Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن كل ذلك لا يصح لجواز أن لا يخرج شيء من الثمر يساوي النقد عينه. رابعها: أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع فإذا ساقاه على أحد هذين البستانين ولم يعين واحداً منهما فإنه لا يصح

Its commentaries

No commentary tied to this book yet