Mas’ala 16741الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 33vol. 3, p. 33 فإن كل ذلك لا يصح لجواز أن لا يخرج شيء من الثمر يساوي النقد عينه. رابعها: أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع فإذا ساقاه على أحد هذين البستانين ولم يعين واحداً منهما فإنه لا يصح Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare