فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥

ثانيهما: أنه عند الشروع في العمل يكون المضارب وكيلا وحكم الوكيل أنه يقوم مقام موكله فيما وكل فيه ويرجع على صاحب المال بما يلحقه من التعهدات المالية المتعلقة بوكالته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد