فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥

ومن أحكامه أنه لا يجبر الوكيل على العمل فيما وكل فيه إلا في دفع الوديعة، كأن قال رجل لآخر: وكلتتك في دفع هذا الثوب المودع عندي لفلان فإنه إذا غاب الموكل على دفع الثوب لصاحبه وعقد الوكالة ليس لازماً فإن لكل منهما أن يتجلى عنه بدون إذن صاحبه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد