فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠

فلا يحل له أن يصلي نفلاً أو فرضاً وهو جنب، إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه مما يأتي "في مباحث التيمم" أما الصيام فرضاً أو نفلاً، فإنه يصح من الجنب

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد