المسألة ١٦٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧ وكذلك إذا ضم إلى نصيبه عدداً معيناً كما قال له اعمل مضاربة ولك نصف الربح وعشرون جنيهاً فوق ذلك فإنه لا يصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة