Mas’ala 16784الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 37vol. 3, p. 37 وكذلك إذا ضم إلى نصيبه عدداً معيناً كما قال له اعمل مضاربة ولك نصف الربح وعشرون جنيهاً فوق ذلك فإنه لا يصح، Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare