المسألة ١٦٬٨٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ الأمر الثالث: أن يكون المال وديعة عند العامل فأذا أودع شخص عند شخص آخر مالاَ فإنه لا يصح أن يقول له أتجر في ذلك المال ولك نصف ربحه أو ثلثه أو نحو ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة