فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩

الأمر الثالث: أن يكون المال وديعة عند العامل فأذا أودع شخص عند شخص آخر مالاَ فإنه لا يصح أن يقول له أتجر في ذلك المال ولك نصف ربحه أو ثلثه أو نحو ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد