Mas’ala 16802الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 39vol. 3, p. 39 الأمر الثالث: أن يكون المال وديعة عند العامل فأذا أودع شخص عند شخص آخر مالاَ فإنه لا يصح أن يقول له أتجر في ذلك المال ولك نصف ربحه أو ثلثه أو نحو ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare