فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠

ولو لم يرد صلاتهما، لأنه للزينة، ويدخل وقته من نصف ليلة العيد، ويخرج بغروب شمس يومه؛ ومنها غسل من أسلم خالياً من الحدث الأكبر، أما إذا لم يخل منه فيجب عليه الغسل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد