فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١

وإذا شرط المالك أن يكون الربح كله لم تكن مضاربة وإنما تكون إضاعاً له (توكيل على عمل بدون أجر) . فالربح كله لرب المال ولا شيء للعامل لأنه يكون في هذه الحالة وكيلاً متبرعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد