فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١

ويشترط لصحة المضاربة شروط: منها: أن يبين نصيب العامل من نصف أو ثلث أو نحوهما لأنه لا يستحقه إلا بالشروط فإذا لم يبين أصلاً بأن يقال: خذ المال مضاربة ولم يذكر نصيب العامل في الربح أو بينه على وجه العامل على هذا كان الربح لرب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد