المسألة ١٬٦٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ فلا يحل مسه للجنب من باب أولى، ومنها دخول المسجد، فيحرم على الجنب أن يدخل المسجد، على أن الشارع قد رخص للجنب في تلاوة اليسير من القرآن وفي دخول المسجد، بشروط مفصلة في المذاهب فانظرها تحت الجدول الذي أمامك (١) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة