المسألة ١٬٧٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ ويجوز للجنب أن يمكث في المسجد بوضوء ولو بدون ضرورة. أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما المكث بالوضوء، إلا إذا انقطع الدم) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة