فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥

وأن يخرج بنفسه لا بسبب من الأسباب، وإلا فلا يكون حيضاً، وقوله؛ في السن الذي تحمل فيه عادة. خرج به الدم الذي تراه الصغيرة التي لا تحيض، والدم الذي تراه الكبيرة الآيسة من الحيض، فإنه لا يكون حيضاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد