فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥

وإذا كانت صائمة فسد صومها، ووجب عليها القضاء، على أن الدم اليسير لا تنقضي به العدة، بل لا بد من أن يستمر نزول الدم يوماً أو بعض يوم. الحنفية قالوا: إن الحيض يصح أن يعتبر حدثاً. كخروج الريح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد