فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٦٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٤ج ٣ ص ١٤٤

فإذا كان الأول للسفيه فسخ هقد الإجارة بعد الرشد مطلقاً سواء بقي كثير لأن الولي قد يتصرف فيما يجوز له التصرف فيه ولا يعتبر ظن رشده في مدة الإجارة ولا عدمه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد