الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث ما يفسخ به عقد الإجارة وما لا يفسخ المسألة ١٧٬٧٠٠
(أحدها) تلف العين المستأجرة فإذا استأجر شخص داراً فهدمت تلك الدار أثناء مدة الإجارة فإن العقد ينفسخ في المدة الباقية. أما المدة التي مضت فإن على المستأجر أن يدفع قسطها من الأجرة باعتبار أجرة مثل هذه الدار بقطع النظر عن الأجرة المسماة.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٧٬٦٩٩ومن اكترى داراً أو اشتراها وبها سوء كان ذلك عيباً ترد به. الشافعية - قالوا: ينفسخ عقد الإجارة بأمور. المسألة التالية، ١٧٬٧٠١ فإذا استأجر دكاناً بثلاثين جنيهاً في السنة وكان يؤجر مثله بتسعين جنيهاً ثم هدم مضى ستة أشهر وكانت أجرة الدكان في المدة الباقية تتضاعف لكثرة المترددين عليها بحيث تساوي ستين جنيهاً وتساوي الستة الأولى ثلاثين جنيهاً فإن عليه أن بدفع ثلث الأجرة كلها وزهو ثلاثون جنيهاً وإن كانت تساوي الأجرة المسماة بتمامها للسنة وإنما يجب عليه دفع الأجرة للماضي إذا قبض العين المستأجرة وهلك المحمول على ظهرها فلا أجرة أجرة لمالكها ومثل هذا ما إذا استأجر سفيه غلافت حمولتها وسلمت هي.