فلا يعتبر الزائد على العشرة حيضاً، بل تردد إلى عادتها فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عادتها بأن تحيض فيه، وما زاد عليه يكون استحاضة، وسيأتي بيانها. المالكية قالوا: لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد