فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨

فلا يعتبر الزائد على العشرة حيضاً، بل تردد إلى عادتها فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عادتها بأن تحيض فيه، وما زاد عليه يكون استحاضة، وسيأتي بيانها. المالكية قالوا: لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد