فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨

فإن التوكيل سصح من الشخص الذي لا يملك التصرف. والجواب أن المراد ممن يملك التصرف في الأشياء في ذاتها بصرف النظر عن العوارض التي منعته والأصل في الأشياء الإباحة ولولا نهي الشارع عن بيع الخمر والخنزير لما منع شخص من التصرف فيهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد