المسألة ١٧٬٧٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٩ج ٣ ص ١٤٩ أما إذا قال له: لا أقبل ثم باعها فإن بيعه لا يصح لأنه رد التوكيل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة